الميرزا جواد التبريزي

12

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

الرابع : أن يكون مالكا [ 1 ] ، فلا تجب قبل تحقّق الملكيّة ، كالموهوب قبل القبض . والموصى به قبل القبول أو قبل القبض [ 2 ] . وكذا في القرض لا تجب إلّا بعد القبض . الخامس : تمام التمكّن من التصرّف [ 3 ] ، فلا تجب في المال الذي لا يتمكّن

--> ( 1 ) سورة التوبة : الآية 103 . ( 2 ) الكافي 3 : 521 ، الحديث 12 ، وسائل الشيعة ، 9 : 103 ، الباب 9 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث الأوّل .